الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
201
الفتاوى الجديدة
الجواب : الظاهر أن النفقة على الأب ، وإذا كان المهر نقدياً فهو على الأب أيضاً ، ويكون في عهدة الزوج إذا كان هناك أمل في شفاء المجنون ، وإلّا ففي عهدة الأب . ( السّؤال 744 ) : تعاقدت زوجة مع زوجها أو أولياؤهم وكبارهم على تعيين المهر بحيث يدفع منه مائتا ألف تومان نقداً ويبقى الباقي في ذمة الزوج ، والارتكاز العرفي على أن الزوجة يحقّ لها المطالبة بعد أداء مراسيم الزواج وعلى الزوج أن يدفع عند القدرة ، كما كان العلماء الماضون يكتبون في العقود ( فلها المطالبة بشرط التمكين وله الأداء عند القدرة والامكان ) ولكن مكاتب الزواج في هذه الأيام لا تذكر هذا ، بل تذكر ان على الزوج الدفع عند المطالبة ، وعلى هذا فحين يحدث اختلاف بين الزوجين تقول الزوجة انها لا تقبل بالتمكين ما لم يدفع الزوج المهر نقداً ، وعليه أن يدفع نفقتها أيضاً . فهل للزوجة مثل هذا الحق ؟ الجواب : إذا كان قد اشترط أن على الزوج أن يدفع المهر عند المطالبة ، فللزوجة حق المطالبة به ، وإذا كان عدم التمكين أساسه عدم دفع المهر ، فلها حق النفقة أيضاً . وإذا كان قد اشترط أو كان له قرينة من العرف والعادة أن يدفع عند القدرة والاستطاعة ، لا يكون للزوجة حق المطالبة عند عدم قدرة الزوج وإذا امتنعت عن التمكين فلا نفقة لها . ( السّؤال 745 ) : إذا كان للمرأة حق الامتناع عن التمكين حتى تقبض المهر ، واستسلمت لزوجها من أجل استمتاعات أخرى غير المقاربة ووضعت نفسها تحت تصرفه مدّة من الزمن ، فهل ينفي ذلك حق الزوجة في الامتناع ، أم يسقط التمكين التام فقط ؟ الجواب : التمكين التام مسقط لحق المطالبة بالمهر . ( السّؤال 746 ) : تزوج أخي قبل عشر سنوات ( سنة 64 ) وكتب في العقد عن